الأخيرة فالظاهر أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصل، ثم يسجد للسهو، وبالله التوفيق. (١)
[مسألة [٣]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟]
• في المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: أن عليه السجود، وهو قول عطاء، والشافعي، والحنفية. والحجة لهذا القول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في صلاته.
القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهو، وهو قول الحكم، وأبي ثور، وإسحاق، وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الراجح هو وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وعلى هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود السهو، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٤]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده، الله أكبر، والعكس من ذلك؟]
• قال الإمام مالك -رحمه الله-: إن رجع واستدرك فلا سجود عليه، وإلا فيسجد للسهو.