كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
[مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟]
• أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ.
• ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم.
• وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.
• وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟]
كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك.
• منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع.
• وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان