• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى بطلان البيع، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية، وأبي يوسف، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب الذي في الباب؛ فإنه أمرَ بارتجاعهما، ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك، ولأنه بيع محرم لمعنى فيه؛ ففسد، كبيع الخمر.
• وذهب جماعةٌ إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة من الشافعية؛ لأنَّ النهي لمعنى في غير البيع، وهو الضرر اللاحق بالتفريق.
ورجَّح الإمام ابن عثيمين في «شرح البلوغ» القول الأول، وهو الأقرب، والله أعلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يصح ما قالوه؛ فإنَّ ضرر التفريق حاصل بالبيع، فكان لمعنى فيه. اهـ (٢)
[مسألة [٤]: التفريق في الحيوانات بين الأم وولدها.]
• الراجح عند المالكية جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وبين أمه، وأن التفريق الممنوع خاص بالعاقل.