[مسألة [١٢]: إذا غسل بعض هذه الشعور، ثم زالت من وجهه؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ١٦٤): ومتى غسل هذه الشعور، ثم زالت عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه، أو قصَّ ظفره، أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته، وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ
[مسألة [١٣]: غسل العينين.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(١/ ٣٦٩): أما حكم المسألة؛ فلا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهى المراد.
وفي استحبابه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح عندهم عدم استحبابه، لا في الوضوء ولا في الغسل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي»(١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم. (١)
[مسألة [١٤]: غسل ما استرسل من اللحية.]
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة، وهو المشهور عن أحمد، والشافعي، واستدل بعضهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء». (٢)
(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٥٢). (٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢)، من حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه-.