[مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟]
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (٢)
[مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟]
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح».
• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة:١]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ}[الإسراء:٣٤]. (٣)
[مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط.]
سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟
فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت