أيضًا: من دعاك إلى غير التزويج؛ فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تمَّ أمره. (١)
[مسألة [٢]: حكم الاختصاء.]
الاختصاء هو طلب الخصاء، والخصاء هو الشق على الأُنثيين وانتزاعهما.
وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: ردَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على عثمان بن مظعون التَّبتل، ولو أذن له؛ لاختصينا. (٢)
وفي «الصحيحين» أيضًا عن ابن مسعود قال: كُنَّا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ... الحديث. (٣)
ففي هذين الحديثين النهي عن الخِصاء.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٥٠٧٥): وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. اهـ
مسألة [٣]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة؟
• الأشهر عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل؛ لأنه أقرب إلى العدل.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ الزيادة على الواحدة أفضل، ويستحب الزيادة، ويجب
(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤١).(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧٣)، ومسلم برقم (١٤٠٢).(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٠٧١) (٥٠٧٥)، ومسلم برقم (١٤٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute