القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله، وهو قول الحسن، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقولٌ للشافعي، واستدلوا بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل، وعلَّق البخاري في «صحيحه»(١) أثرًا عن عثمان، فقال: وكره عثمان أن يحرم من خراسان، أو كرمان. وهو أثرٌ حسن (٢) وكان إنكارًا لعبدالله بن عامر عند أن أحرم من خراسان.
(١) انظر [كتاب الحج باب: ٣٣]. (٢) له طرقٌ يُحسَّن بمجموعها عند سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبدالرزاق كما في «التغليق» (٣/ ٦١)، وكذلك عند البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣١).