وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنها ما زالت زوجة. (١)
[مسألة [١٦]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها؟]
• له لعانها عند طائفة من أهل العلم، بل أكثرهم، وهو قول الحسن، والقاسم، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه قذفها وهي زوجته، فتشمله آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.
• وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة، والحكم: يجلد.
• وقال أصحاب الرأي، وحماد: لا حدَّ، ولا لعان؛ لأنَّ اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليسا بزوجين، ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية.
وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور. (٢)
[مسألة [١٧]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها؟]
ذكر أهل العلم أنَّ عليه الحد، ولا يلاعن؛ لأنَّ الحد وجب في حال كونها أجنبية، فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(٩/ ٤٦٦): وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها، وهي غير زوجة، ثم تزوجها: أن عليه الحد، ولا