قلتُ: والراجح ما ذهب إليه البخاري -رحمه الله-؛ لظاهر الحديث، والله أعلم.
[مسألة [٣]: حكم الاستنجاء باليمين.]
• دلَّ حديث أبي قتادة، وحديث سلمان الذي بعده على تحريم الاستنجاء باليمين؛ لأنَّ ذلك هو الأصل في النهي، وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية، وبعض الشافعية، ورجَّحَ ذلك الصنعاني -رحمه الله-.
• بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النهي للكراهة، والتنزيه.
والراجح القول الأول، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٤]: لو استنجى بيمينه، فأنقى، فهل يجزئه؟]
• قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(١٥٣): وَمَعَ الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَسَاءَ،
(١) تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء]. (٢) وانظر: «سبل السلام» (١/ ١٦٠)، «الفتح» (١٥٣)، «المجموع» (٢/ ١٠٩).