كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.
واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (١)
[مسألة [٢٤]: التباعد عن البيت في الطواف.]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٨/ ٣٩): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (٢)
[مسألة [٢٥]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.]
قال النووي -رحمه الله- (٨/ ٣٩): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ
قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.
[مسألة [٢٦]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.]
• أكثر أهل العلم على الجواز.
• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (٣)