تنبيه: الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا لم يعد، أما إذا عاد فأتم الوقوف؛ فالشافعي، وأحمد، ومالك على أنه ليس عليه دمٌ، وذهب الكوفيون، وأبو ثور إلى أنه عليه دمٌ.
[مسألة [١٠٧]: لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٨/ ١١٨): مذهبنا صحة وقوفه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه. اهـ
قلتُ: والقول بالإجزاء هو مذهب الحنابلة أيضًا كما في «المغني»(٥/ ٢٧٥)، ويدل عليه حديث عروة بن المضرس -رضي الله عنه-، وقد تقدم لفظه. (٢)
[مسألة [١٠٨]: لو وقف بعرفة وهو مغمى عليه، أو مجنون؟]
• ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الإجزاء، وهو مذهب الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن حزم رحمهم الله؛ لأنهما فاقدا العقل.
• وذهب مالك، وأصحاب الرأي إلى أن المغمى عليه يجزئه؛ تشبيهًا له بالنائم.
والقول الأول أقرب؛ لأنَّ النائم غير فاقد الشعور؛ فإنه إذا نُبِّه انتبه، بخلاف