عليه الموسى.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة. (١)
مسألة [٨]: من كان يُجَن ويفيق؟
إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.
• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب. (٢)
[مسألة [٩]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟]
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦].
• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.
وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم. (٣)
تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٦) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٢).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٧ - ٤٨).(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute