• وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم.
• وخالف أحمد في رواية، وأوجبها عليه.
وقول الجمهور أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان، ولأنَّ العبد مال لا يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز. (١)
[مسألة [١٢]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية؟]
• أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئذٍ؛ لأنه صار حُرًّا، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه، وهو قول الشعبي، وقال به مالك إذا كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح. (٢)
[مسألة [١٣]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية؟]
• أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم.
• وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها.
• وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه، وهو قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمًا، والجزية فيها
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٠) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٥ - ).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢٣) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٥٦ - ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute