وهذا القول هو الصحيح، وفعل عمر لا يدل على اشتراط ذلك لمن تأمل، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
تنبيه: الحنفية يشترطون أيضًا حضورهم جميعًا وقت الشهادة، ولا دليل على ذلك، وهو مذهب مالك أيضًا. (١)
[مسألة [٣٥]: إذا شهد أقل من أربعة، ولم يوجد من يكمل العدد؟]
• أكثر أهل العلم على أنهم يجلدون حدَّ القذف.
• وحُكي عن أحمد رواية، وعن الشافعي قولٌ أنهم لا يجلدون؛ لأنهم شهود.
والصحيح ما تقدم؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[النور:٤] وهذا يوجب الجلد على كل رامٍ لم يشهد بم قال أربعة وقد فعل ذلك عمر ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ. (٢)
[مسألة [٣٦]: إذا اختلف وقت الزنى، أو مكانه من الشهود؟]