٩٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟]
يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده، ولا يجوز له ذلك بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره؛ لأنه مملوك لغيره، وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن.
[مسألة [٢]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟]
• مذهب أحمد، والشافعي عدم صحته؛ لأنه نكاح محرم.
• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا القول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التي تزوج بغير إذنها، وتقدم أنَّ الراجح صحة النكاح بالإجازة، والله أعلم. (٢)
(١) ضعيف. رواه أحمد (٣/ ٣٠١)، وأبوداود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه، وقد تفرد بهذا الحديث.تنبيه: الحديث لم أجده في صحيح ابن حبان.(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٦) «المحلى» (١٨٣٢) «البيان» (٩/ ١٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute