عليه الزكاة وإنْ كان فقيرًا يأخذ من زكاة غيره، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: القوي الذي له قدر كفايتة في كل يوم من مكسبه، أو أجرة عقاره، وما أشبه ذلك.]
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه تحرم عليه الصدقة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر، وغيرهم.
واستدلوا بحديث الباب:«لا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتسِب».
وبحديث رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إنَّ الصدقة لا تحل لغنيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي» أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٥)، وحسنه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» رقم (١٤٩٧).
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه تحل له الصدقة؛ لأنه ليس بغنيٍّ، وقد تقدم أنَّ الغني عنده من ملك النصاب.