• وإذا قتل الرجلُ المرأةَ؛ فيقتل بها كذلك عند عامة أهل العلم.
• إلا أنَّ بعضهم يقول: على أولياء المرأة إذا طلبوا القصاص نصف دية لأولياء الرجل؛ لأنَّ دية الرجل ضعف دية المرأة، قال بذلك الحسن، وعطاء، وجاء عن علي -رضي الله عنه- من طريقين يصلح بهما للتحسين. والصحيح هو القول الأول، وقد جاء نحو ذلك عن عمر، وعبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما-، وفي إسنادهما ضعف.
• وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ الرجل يقاص حتى فيما دون النفس.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا قصاص فيما دون النفس.
واستدل الجمهور بالآية نفسها {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة:٤٥].