[مسألة [١١]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟]
• ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية.
• وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام.
• وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة.
والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. (١)
[مسألة [١٢]: إعتاق الجنين.]
• الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد.
• وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. (٢)
[مسألة [١٣]: هل يجزئ عتق المكاتب؟]
• ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية.
• وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر.
• وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٨).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute