• ومذهب الشافعي، وأبي ثور، وبعض الحنابلة عدم صحة النكاح؛ لأنه تصرف يجب به المال.
قلتُ: والأقرب القول الأول، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٧]: إذا أقر السفيه بدين، أو بما يوجب المال من الجنايات؟]
• منهم من قال: يلزم به بعد فك الحجر عنه، وهو مذهب الحنابلة، وأبي ثور؛ لأنه مكلف أقرَّ بشيء في ذمته ولا يستطيع تسليمه في الحال؛ فلزمه بعد فك الحجر عنه.
• ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك الإقرار، وهو مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة؛ لأنه محجور عليه لعدم رشده، ولضعف عقله، وسوء تصرفه، ولا يندفع الضرر عنه إلا بإبطال إقراره بالكلية، كالصبي والمجنون.