• مذهب أحمد، والشافعي أنه لا يلزمه قبوله؛ لظاهر حديث الباب، واختاره ابن المنذر.
• ومذهب مالك أنه يلزمه قبوله؛ لأنه قد بذل له كامل ماله؛ فهو كما لو زال العيب من المعيب. والأقرب القول الأول، والله أعلم. (٢)
تنبيه: في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إلى المفلس، فبذله للبائع؛ لم يكن له الفسخ؛ لأنه زال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط الغرماء حقوقهم عنه، فملك أداء الثمن، ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من الأداء، أو وُهِبَ له مال، فأمكنه الأداء منه، أو غَلَت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه أداء الثمن كله؛ لم يكن للبائع الفسخ؛ لزوال سببه، ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري؛ فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس. انتهى من «المغني». (٦/ ٥٤٠). (٣)