عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (١)
[مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟]
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم -رحمه الله-. (٢)
[مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟]
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.
(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٨) «البيان» (١١/ ٢٨٧).(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) «البيان» (١١/ ٢٧٦) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.