• عامة أهل العلم على أنه لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرط، وقال به الشافعي إذا لم يزد على أربعين؛ لأنه فَعَلَ ما هو مأذون له شرعًا.
وما في «الصحيحين» عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًّا فيموت، فأجد عليه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. (١) فهذا منه -رضي الله عنه- على سبيل الورع، والله أعلم.
وأما غير شارب الخمر فاتفقوا على أنه لا ضمان عليه. (٢)
مسألة [٨]: هل يُقام عليه الحد حال سكره، أم بعد صحوه؟