قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٥/ ٢٨٢): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.
قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم»(٢٢٣٦) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد:«زملوهم بدمائهم».
وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم»(١)، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه (٢)، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.
[مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ
(١) تقدم الحديث في الكتاب برقم (٥٣٤). (٢) تقدم تخريج الحديثين تحت حديث (٥٣٧).