• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. (٢)
[مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟]
ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. (٣)
[مسألة [١٧]: دية الشفتين.]
نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند لا بأس به.
• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو