عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيف. (١)
مسألة [٣٢]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم.
الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ.
• ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة.
• وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٢/ ١٤٨): ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ (٢)
[مسألة [٣٣]: أصابع اليد والقدمين.]
عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر -رضي الله عنهما-، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،