[مسألة [٢١]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟]
• ذهب إلى الإجزاء أحمد، والثوري، والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه، فكما يجوز له أن يكسوَ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوَ البعض بدل إطعامهم.
• وذهب مالك، والشافعي، وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر.
والأقرب -والله أعلم- أنَّه يُجزِئُه، ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو أحوط، وأبرأ للذمة. (١)
[مسألة [٢٢]: إذا أعتق نصفي عبدين؟]
• مذهب أحمد، وعُزِي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة.
• وذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وابن حزم إلى عدم الإجزاء؛ لقوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:٨٩]، وهذا لم يحرر رقبة.
• وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصَّفَة، وحررها؛ أجزأ عنه.
والقول بعدم الإجزاء أقرب، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٢٣]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟]
هذا لا يجزئ عند أهل العلم.
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٦) «المحلى» (١١٨٩) «الأوسط» (١٢/ ١٨٦).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute