• تقدم في كلام ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ خيار العيب يورث، وهذا قول جمهور العلماء.
• وفي خيار المجلس، وخيار الشرط وجهان في مذهب أحمد. ومذهب المالكية، والشافعية أنه يورث، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنَّ ذلك من الحقوق المتعلقة بالأموال، فإذا ورثوا الأموال ورثوا الحقوق المتعلقة بها.
• وذهب الثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وابن حزم إلى عدم وراثة الخيار مطلقًا، والصحيح قول الجمهور. (٢)