[مسألة [٩]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء؟]
تقدمت المسألة فيما إذا باع إلى الحصاد، أو العطاء تحت حديث (٨٠٩)، وتقدم أنَّ الصواب هو صحة البيع، والأمر هاهنا كذلك، وهو مقتضى قول من تقدم ذكرهم هنالك، ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٨/ ٢٧٩). (١)
مسألة [١٠]: هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه؟