أبوداود (٣٧٦٠)، من حديث ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين، والراجح هو القول بالاستحباب، والله أعلم. (١)
[مسألة ملحقة: الغسل بين الجماعين.]
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(٢٦٧): وقد أجمعوا على أنَّ الغسل بينهما لا يجب.
قلتُ: وأما استحبابه؛ فقد قال العظيم آبادي في «عون المعبود»(١/ ٣٧٠): لا خلاف فيه. اهـ
ويدل عليه قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة:٦]، وأما حديث أبي رافع، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله: ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال:«هذا أزكى، وأطيب، وأطهر»؛ فإنه ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده: عبد الرحمن بن أبي رافع، وهو لَيِّنُ الحديث، وعمته سلمى، وهي مجهولة الحال، وهو يخالف حديث أنس في «الصحيحين»(٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والله أعلم.
قال ابن العربي -رحمه الله- في «عارضة الأحوذي»(١/ ٢٣٢) عقب حديث أبي رافع: ولا أعلم أحدًا قال به؛ لأنه لا يصح. اهـ
قلتُ: ولعله أراد القول بالوجوب، وأما الاستحباب فقد قيل به كما تقدم.
(١) وانظر: «المجموع» (٢/ ١٥٦)، «المغني» (١/ ٣٠٣)، «النيل» (١/ ٣٣٤). (٢) سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم (١٠٢٦).