والنخعي، وعطاء في رواية، وإسحاق، وبعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم. وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه قال: ترمس بالماء. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وفي إسناده مطر الوراق، وفيه ضعف.
الثالث: يُدفن بدون غسل وتيمم، وهو قول الأوزاعي، وعطاء في رواية.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح القول الثاني؛ للقدرة على استعمال الماء من فوق القميص، وقد فُعِل ذلك برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيُفعل في غيره للضرورة، والحاجة، والله أعلم. (١)