وقد خالف ابن حزم -رحمه الله- فأوجب في ذلك الغرة أيضًا؛ لعموم الحديث؛ ولأنَّ القول المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم، أو عشر دية الأم، ولا دليل على التقدير. (١)
تنبيه: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا؛ ففيه الغرة، وإن كانا كافرين؛ ففيه القيمة، وإن كان أحدهما أرفع ديةً من الآخر كالمجوسي والكتابية، والعكس؛ فيُعطَى نسبة القيمة من قيمة الأكثر. (٢)
[مسألة [٤]: متى تجب الغرة؟]
ذكر أهل العلم أنَّ الغرة تجب بسقوط الجنين ميتًا من الضربة، ويُعلم ذلك بسقوطه عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط. (٣)
مسألة [٥]: إن قتل حاملاً ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ، فأذهب ذلك؟
• أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين، وهو قول قتادة، والأوزاعي،