• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.
والصحيح قول الجمهور. (١)
[مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟]
• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.
والصحيح قول الجمهور. (٢)
[مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.]
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة:٣٤]. (٣)
[مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.]
• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية