الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى:{يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}[مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». (١)
وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. (٢)
وأركانه ثلاثة:
أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.
ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.
ثالثها: الحق الموروث. (٣)
[مسألة [٥]: شروط الإرث.]
لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:
أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.
ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
(١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٦٨٢)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد يصح بها. (٢) انظر: «الرائد» (ص ٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. (٣) انظر: «الرائد» (ص ٧) «العذب الفائض» (١/ ٢٢).