مسألة [١٨]: إذا ادُّعِي القتل على ثلاثة اشتركوا فيه؟
• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد. وهو قول الزهري، ومالك، والحنابلة، وبعض الشافعية؛ للحديث:«يقسم خمسون رجلًا منكم على رجل منهم».
• وذهب أبو ثور، وجماعةٌ من الشافعية إلى أنه يستحق بها قتل الجماعة؛ لأنها موجبة للقود، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)