• وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وثبت ذلك عن ابن مسعود بإسنادين منقطعين، يتقوى أحدهما بالآخر، ونُقل عن علي -رضي الله عنه- بسند ضعيف منقطع.
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لحديث الباب، وأما أثر عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تُقَوَّمُ بثمانية آلاف درهم، فيكون قول عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- يوافق القول الأول، والله أعلم. (١)
مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟
• نُقل عن عثمان -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة ألف دينار (٢)، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه.
• والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا، أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب، والله أعلم. (٣)
تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. (٤)