سمرة -رضي الله عنه-، وبأنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- القول بذلك. (١)
ثم اختلفوا:
• فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات.
• وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث.
• وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك.
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم في الباب:«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر -رضي الله عنه-. (٢)
مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟
• جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك.
• وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك.
والصحيح قول الجمهور. (٣)
(١) هو منقطع كما في تخريج حديث الباب، وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣١). (٢) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٠ - ). (٣) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤ - ).