ولو كان الحديث ثابتًا؛ فليس فيه أنَّ الرجاء والخوف كانا متساويين؛ فيحتمل أنهما اجتمعا، ولكن كان الرجاء أقوى، فلا يخالف ما تقدم، والصواب هو قول الجمهور. (١)
[مسألة [٢]: توجيه المحتضر إلى القبلة.]
• استحبَّ كثير من أهل العلم، أو أكثرهم توجيه المحتضر إلى القبلة، على اختلافٍ بينهم: هل يوجه مستلقيًا؟ أم على جنبه الأيمن؟ وعلى هذا أكثرهم.
واستدلوا بحديث:«قبلتكم أحياءً وأمواتًا»، (٢) وهذا الحديث ليس بصريح، إنما المراد به في اللحد.
واستدلوا بحديث عبدالله بن أبي قتادة عند الحاكم (١/ ٣٥٣ - )، والبيهقي (٣/ ٣٨٤)، أنَّ البراء بن معرور تُوفِّي، وأوصى أن يُوَجَّهَ إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أصاب الفطرة».
والحديث محتمل أنه أراد أن يوجه إلى القبلة في قبره؛ لِمَا تُشْعِر ذلك كلمة (أوصى)، ومع ذلك ففي إسناده: نُعيم بن حماد، وهو ضعيفٌ، وهو كذلك مرسل؛ لأنَّ عبدالله بن أبي قتادة تابعي وقد روى بنفسه القصة، ولم يسندها.
قال الإمام الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز»: وأما قراءة سورة [يس] عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. اهـ. (٣)
(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٦٠)، «المجموع» (٥/ ١٠٨). (٢) حديثٌ ضعيف، سيأتي تخريجه إن شاء الله تحت حديث رقم (٥٥٨). (٣) انظر: «المجموع» (٥/ ١١٥ - ١١٦)، «المغني» (٣/ ٣٦٤)، «أحكام الجنائز» (ص ١١).