[مسألة [١٦]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر.]
ثبت عن ابن عمر في «الصحيحين» أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يستلم الركنين اليمانيين، وأخرجه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ونقل النووي إجماع الأمة على استحباب استلامه، وقال ابن عبدالبر: لا خلاف في ذلك. (١)
[مسألة [١٧]: تقبيل الركن اليماني، أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا.]
• ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليماني، وهو قول بعض الحنابلة، والأصح في مذهب الحنابلة، وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليماني، أو اليد، والعصا، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على التقبيل للركن اليماني مطلقًا، والله أعلم. (٢)
[مسألة [١٨]: استلام الركنين الشاميين.]
• ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يستلمهما.
• وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى استلامهما، وهو قول معاوية، وابن الزبير كما في «البخاري»(١٦٠٨)، وصحَّ عن عروة بن الزبير، وأبي الشَّعْثَاء، وسويد بن غفلة، وجاء عن غيرهم، قال معاوية -رضي الله عنه-: ليس شيء من