وأبي يوسف، وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها.
• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث:«الصلاة أمامك».
والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم. (١)
مسألة [١١٦]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ٢٨٠): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ
مسألة [١١٧]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ٢٨١): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ
قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين»(٢)، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي انفرد به البخاري (١٦٧٥)، والله أعلم.