• وذهب الحسن، وقتادة، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي إلى ضم أحدهما إلى الآخر، وهو رواية عن أحمد، ثم اختلفوا في كيفية الضم، وحجتهم أنَّ كلًّا منهما ثمن من الأثمان، فأشبها أنواع الجنس الواحد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة»، ولأنَّ كلًّا منهما مال له نصاب يختص به، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية، وقد رجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)