قلتُ: وممن ثبت عنه القول بأن المتوفى عنها زوجها تلازم بيتها، وتخرج للحاجة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٥/ ١٨٩)، وأما في الليل فيشرع لها الخروج فيه عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة. (٢)
تنبيه: إذا انتقل أهل ذلك البيت؛ فلها أن تنتقل معهم، وممن نص على ذلك عروة بن الزبير: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٧) بإسنادٍ صحيح.