ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، وظاهر الآيات اعتبار الترتيب.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يشترط، ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ المقصود الأيمان والشهادات، وقد حصلت، وإن لم يرتب. والقول الأول هو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين (، وقبله الإمام الشوكاني -رحمه الله-، وهو الحق بلا ريب. (١)
[مسألة [٢٩]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟]
اشترط ذلك الحنابلة، قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم، وهو مذهب الشافعية أيضًا. (٢)
[مسألة [٣٠]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)؟]
• اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة، والشافعية وغيرهم، والصحيح عدم اشتراط ذلك.
قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي -رحمه الله-: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله سبحانه أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط. اهـ
وقال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»(ص ٤٥١): قد علمنا اللهُ سبحانه وتعالى