١٠٥٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:«إنَّهُ لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ، إنْ شِئْت سَبَّعْت لَكِ وَإِنْ سَبَّعْت لَكِ سَبَّعْت لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
[مسألة [١]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم؟]
حديثا الباب نصٌّ في أنَّ البكر يقيم عندها سبعًا، ثم يقسم، والثيب يقيم عندها ثلاثًا، ثم يقسم، وللثيب أن تجعله يقيم عندها سبعًا، ثم يقسم لنسائه سبعًا سبعًا.
• وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول أنس بن مالك -رضي الله عنه-، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والظاهرية، وعن جماعة من الشافعية أنه يقضي للباقي ما زاد على الثلاث.
• وذهب بعضهم إلى أنه يقيم عند البكر ثلاثًا، وعند الثيب ليلتين، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وخلاس، ونافع، والثوري، والأوزاعي.