الحسن: أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
قلتُ: وهذا فيه إشارة من البخاري إلى تقديم الأقرأ لكتاب الله؛ لحديث:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(١)، وهذا القول أقرب، ولكن ذلك بعد الوصي، والأمير، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٢٤]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم؟]
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد»(٦/ ٣٩٣) ط/مرتبه: ذكر المروزي وغيره أنَّ أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم؛ مالم يبلغوا، فإذا بلغوا؛ فحكمهم حكم أنفسهم. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- في «الصحيحين»(٣)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبونهم معهم؟ فقال:«هم منهم»، وحديث عائشة -رضي الله عنها-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن أطفال المسلمين؟ فقال:«هم من آبائهم»، وسُئل عن أطفال المشركين؟ فقال:«هم من آبائهم»، فقيل: بلا عمل؟ قال:«الله أعلم بما كانوا عاملين»(٤)، قال جماعة من أهل العلم: أي: هم من آبائهم في أحكام الدنيا، فعلى هذا: فلا يغسلون، ولا يصَلَّى عليهم.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد»(٦/ ٣٩٣): وكذلك أطفال الحرب
(١) تقدم في الكتاب برقم (٣٩٨). (٢) انظر: «الفتح» (١٣٢٢)، «المغني» (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧). (٣) سيأتي في الكتاب برقم (١٢٧٠). (٤) أخرجه أبو داود برقم (٤٧١٢)، وأحمد (٦/ ٨٤)، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٥٥١).