١٢٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف المرتد:
لغة: الراجع. وفي اصطلاح الفقهاء: الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا.
[مسألة [١]: قتل المرتد.]
أجمع العلماء على أنَّ المرتد يجب قتله، وإن كانوا جماعة وجب قتالهم، وقد صح فعل ذلك عن أبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-، وغيرهما من الصحابة، ويدل عليه حديث
(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٨٢٤). (٢) ضعيف. أخرجه أبوداود (٤٣٥٥)، من طريق: بريد بن عبدالله بن أبي بردة، وطلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى به. قال أبو داود عَقِبَه: قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك. قلتُ: لعل هذه الزيادة من طلحة بن يحيى، وهو حسن الحديث له منكرات، ورواية بريد عند البخاري ومسلم بدون الزيادة المذكورة، وكذلك رواه جماعة عن أبي بردة بدون هذه الزيادة. انظر: «البخاري» (٤٣٤١) (٤٣٤٢) (٦٩٢٣) (٧١٥٧)، ومسلم (١٨٢٤)، «المسند الجامع» (١١/ ٤٣١). (٣) أخرجه البخاري برقم (٣١٠٧).