• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه. (١)
[مسألة [٧]: تكبير النساء.]
أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ
وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال. (٢)
[مسألة [٨]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.]
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.
ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي
(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٧)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]. (٢) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧).