• ذهب أحمد، والشافعي وغيرهما إلى أنَّ القاضي لا يجوز له قبول الهدية إلا ممن اعتاد منه الإهداء قبل تولي القضاء.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي حميد الساعدي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إني أستعمل الرجلَ منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ... » الحديث. (٢)
• وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة فقط، والصحيح قول الجمهور. (٣)
(١) وانظر ما تقدم في آواخر [الربا من كتاب البيوع]، وانظر: «المحلى» (١٦٣٨) (١٦٣٩). (٢) أخرجه البخاري برقم (٧١٧٤)، ومسلم برقم (١٨٣٢). (٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٨ - ٥٩).