• مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ له أن يطالبه بالدين؛ لأنه ملكه وحقه، وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه، ولهذا يتعلق به مجلس الصرف والخيار.
وأُجيب عنه: بنقض قياسه؛ لأنَّ الأمور التي ذكرها من شروط العقد، فتتعلق بالعاقد، وهو الوكيل.
وأما الثمن؛ فهو حقٌّ للموكل، ومال من أمواله؛ فكانت له المطالبة به، ولا نسلم أن حقوق العقد تتعلق به، وإنما تتعلق بالموكل، وهي تسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب.
فأما ثمن ما اشتراه في الذمة؛ فإنه ثبت في ذمة الموكل أصلًا، وفي ذمة الوكيل تبعًا، كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما. (٢)