ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. (١)
[مسألة [٤٦]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٠/ ١٨٧): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ
[مسألة [٤٧]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟]
• مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة:٢٣٧]، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل.
• وقال مالك: يلزمه مهر واحد.
والصحيح القول الأول. (٢)
[مسألة [٤٨]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٠/ ١٨٨): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،