الحصى في المرمى؛ فإنْ وقع دونه، لم يجزئه، وبه قال أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
[مسألة [١٤٠]: إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض.]
• لا تجزئ؛ لأنَّ الأصل عدم الوقوع فيه، والأصل أيضًا بقاء الرمي عليه، وهذا قول أحمد، والشافعي، وللشافعي قول قديم: أنها تجزئه؛ لأنَّ الظاهر وقوعه في المرمى، وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم، وإنما نقله عن غيره.
والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم. (١)
مسألة [١٤١]: هل له أن يرمي بحصى قد رُمِيَ به؟
• أكثر أهل العلم على الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود؛ لأنها يطلق عليها حصى.
• وذهب أحمد، وأصحابه إلى أنها لا تجزئ؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله، وقال:«خذوا عني مناسككم».
ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وهو الصواب، وأما كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائز، ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل. (٢)